الشيخ محمد الصادقي الطهراني

279

علي والحاكمون

حتى كان زمان عثمان فكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء فثبتت حتى الساعة « 1 » . وفي لفظ البلاذري « 2 » . . . ثم إن عثمان نادى النداء الثالث في السنة السابعة من خلافته فعاب الناس ذلك وقالوا : بدعة . رأي الخليفة في الجنابة : أخرج مسلم في الصحيح 1 : 142 بالاسناد عن عطاء بن يسار : أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمنِ ، قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره » ! هكذا يفتي الخليفة وبين يديه كتاب اللَّه ! : « وَلَاجُنُباً إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا . . . أَوْ لامَسْتُمُ النّسَآءَ . . . » ( النساء : 43 ) . هكذا ! وبين يديه السنة المتواترة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل « 3 » - وما في معناه .

--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 95 و 96 ، صحيح الترمذي 1 : 68 ، سنن أبي داود 1 : 171 ، سنن ابن ماجة 1 : 348 ، سنن النسائي 3 : 100 ، كتاب الام للشافعي 1 : 173 ، سنن البيهقي 1 : 429 و 3 : 192 و 205 ، تاريخ الطبري 5 : 68 ، كامل ابن الأثير 3 : 48 ، فيض إلاله المالك للبقاعي 1 : 193 ( 2 ) في الأنساب 5 : 39 ، عن السائب بن يزيد ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 108 ، صحيح مسلم 1 : 142 و 143 ، سنن الدارمي 1 : 194 ، سنن البيهقي 1 : 163 ، مسند أحمد 2 : 234 و 347 و 393 ، 6 : 116 ، 47 : 112 و 161 ، المحلى لابن حزم 2 : 2 و 3 : 3 ، مصابيح السنة 1 : 30 و 32 ، الاعتبار لابن حازم 30 ، تفسير القرطبي 5 : 200 ، تفسير الخازن 1 : 375 ، الموطأ لمالك 1 : 51 ، الأم للشافعي 1 : 31 و 33 ، سنن البيهقي 1 : 164 ، المدونة الكبرى 1 : 34 ، صحيح الترمذي 1 : 16 وصححه ، سنن ابن ماجة 1 : 211 ، نيل الأوطار 1 : 278